Rulings

Criminal Court of Appeal 22/05/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 200 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
200/2019
Date
22/05/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان المدعى عليه اقدم على سحب شيك دون تأمين المؤونة اللازمة لصرفه، وفعله لهذه الجهة يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادة 666 عقوبات، واقدم ايضا على استلام شيك مع معرفته انه دون مؤونة وعلى تسليمه للجهة المدعية، ما يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى احكام المادة 667 عقوبات، بدليل الادعاء والتحقيقات الاولية والاستنطاقية، واصل الشيكين وافادة المصرف، وبمجمل الاوراق ومجريات المحاكمة. توصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف الذي ذهب خلافا لما تقدم، ورؤية الدعوى انتقالا، والحكم مجددا بادانة المستأنف عليه سندا لاحكام المادتين 666 و667 من قانون العقوبات.

Cited

Texts it relies on