Criminal Court of Appeal 25/04/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 186 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 186/2019
- Date
- 25/04/2019
- President
- رندا كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه وبحسب ادلاء المستأنف بالذات من انه قام بتظهير الشيكات موضوع الدعوى ضمانة لدين كان متوجبا بذمته للمدعي، وان هذا الاخير كان عالما ان الشيكات مؤجلة الدفع ودون مؤونة، وبالتالي فان المستأنف استلم الشيكات موضوع الدعوى وقام بتظهيرها للمستأنف عليه مع علمه بانها دون مؤونة، ما يجعل جرم المادة 667 عقوبات متحققا بحقه.
وصدقت المحكمة الحكم المستأنف لهذه الجهة وفسخته لجهة الالزامات المدنية المحكوم بها لان المستأنف سدد مبلغا من قيمة الشيكات المتوجبة، وقضت بحسم قيمة المبلغ المسدد من قيمة الردود.
Cited