Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 186 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
186/2019
Date
25/04/2019
President
رندا كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه وبحسب ادلاء المستأنف بالذات من انه قام بتظهير الشيكات موضوع الدعوى ضمانة لدين كان متوجبا بذمته للمدعي، وان هذا الاخير كان عالما ان الشيكات مؤجلة الدفع ودون مؤونة، وبالتالي فان المستأنف استلم الشيكات موضوع الدعوى وقام بتظهيرها للمستأنف عليه مع علمه بانها دون مؤونة، ما يجعل جرم المادة 667 عقوبات متحققا بحقه.

وصدقت المحكمة الحكم المستأنف لهذه الجهة وفسخته لجهة الالزامات المدنية المحكوم بها لان المستأنف سدد مبلغا من قيمة الشيكات المتوجبة، وقضت بحسم قيمة المبلغ المسدد من قيمة الردود.

Cited

Texts it relies on