Criminal Court of Appeal 25/04/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 188 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 188/2019
- Date
- 25/04/2019
- President
- رندا كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه من الثابت من تناقض اقوال المدعى عليه ومن التواريخ العائدة لكل من سحب الشيك وتاريخ تسليمه للمدعي وتاريخ عرضه على المصرف، ومن تقدم المدعى عليه بشكوى يعزو فيها للمدعي تدخله بجرم سحب شيك دون مؤونة، ان المدعى عليه اقدم على استلام الشيك موضوع النزاع مع علمه بانه دون مؤونة، ما يجعل جرم المادة 667 عقوبات متحققا بحقه. وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف.
Cited