Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 188 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
188/2019
Date
25/04/2019
President
رندا كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه من الثابت من تناقض اقوال المدعى عليه ومن التواريخ العائدة لكل من سحب الشيك وتاريخ تسليمه للمدعي وتاريخ عرضه على المصرف، ومن تقدم المدعى عليه بشكوى يعزو فيها للمدعي تدخله بجرم سحب شيك دون مؤونة، ان المدعى عليه اقدم على استلام الشيك موضوع النزاع مع علمه بانه دون مؤونة، ما يجعل جرم المادة 667 عقوبات متحققا بحقه. وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف.

Cited

Texts it relies on