Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 179 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
179/2019
Date
25/04/2019
President
رندا كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه من الثابت ان المسائل الاعتراضية المستأخرة المنصوص عليها في المادتين 369 و370 اصول المحاكمات الجزائية لا تدخل في اطار الدفوع الشكلية المحددة حصرا في المادة 73 اصول جزائية، وانما تتعلق باعتبارات اجرائية قد تعترض سير المحاكمة والدعوى العامة بعد تحريكها اصولا، وان هذه الاعتبارات تخضع لتقدير القاضي الناظر في الدعوى المذكورة، في ضوء ما نصت عليه احكام المادة 370 اصول المحاكمات الجزائية، بحيث يكون القرار الذي يتخذه بشأنها غير قابل للاستئناف على حدة، بمعزل عن الحكم النهائي كونه ليس من القرارات المذكورة في المادتين 212 و213 من الاصول الجزائية، ولا في اي نص خاص آخر، ولا سيما وان القرار المنوه عنه لا ينهي النزاع بدون التطرق الى الاساس. وتوصلت المحكمة الى رد الاستئناف شكلا.

Cited

Texts it relies on