Criminal Court of Appeal 30/05/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 225 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 225/2019
- Date
- 30/05/2019
- President
- رندا كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم الابتدائي الذي ادان المدعى عليها سندا لجنحة المادة 582 عقوبات، لثبوت اقدامها على ذم المدعي بحضور الشهود عبر نعته بانه سارق اقدم على سرقة اموالها، الامر الثابت بشهادة الشهود.
Cited