Criminal Court of Appeal 25/04/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 189 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 189/2019
- Date
- 25/04/2019
- President
- رندا كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم الابتدائي الذي ادان المستأنف سندا لجنحة المادة 24 بناء، لثبوت اقدامه على استكمال اعمال البناء على الرغم من تنظيم محضرين سابقين بحقه. واعتبرت المحكمة ان كل مخالفة مرتكبة من المدعى عليه تشكل جرما مستقلا معاقبا عليه بمقتضى القانون، وان الافعال التي سبق للمدعى عليه ولوحق بموجبها تختلف عن الافعال موضوع الدعوى الراهنة، مع العلم ان المدعى عليه صرح خلال استجوابه امام القاضي المنفرد انه، وبعد تشييد الطوبار الخشبي، عاد وصب سطح الدرج. ردت المحكمة بالتالي ادلاء المدعى عليه بوجوب رد الدعوى لسبق الملاحقة لعدم القانونية.
Cited