Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 189 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
189/2019
Date
25/04/2019
President
رندا كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم الابتدائي الذي ادان المستأنف سندا لجنحة المادة 24 بناء، لثبوت اقدامه على استكمال اعمال البناء على الرغم من تنظيم محضرين سابقين بحقه. واعتبرت المحكمة ان كل مخالفة مرتكبة من المدعى عليه تشكل جرما مستقلا معاقبا عليه بمقتضى القانون، وان الافعال التي سبق للمدعى عليه ولوحق بموجبها تختلف عن الافعال موضوع الدعوى الراهنة، مع العلم ان المدعى عليه صرح خلال استجوابه امام القاضي المنفرد انه، وبعد تشييد الطوبار الخشبي، عاد وصب سطح الدرج. ردت المحكمة بالتالي ادلاء المدعى عليه بوجوب رد الدعوى لسبق الملاحقة لعدم القانونية.

Cited

Texts it relies on