Criminal Court of Appeal 25/04/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 187 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 187/2019
- Date
- 25/04/2019
- President
- رندا كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه لم ينهض من مضمون الشكوى والمستندات المبرزة ما يثبت اختلاق المستأنف عليه ادلة مادية على الجرم، ولم تثبت سوء نية المستأنف عليه عندما عزا الى المستأنف اقدامه على مخالفة قرار قضائي من خلال تكسير الدرج، ولا سيما في ضوء قرار قاضي الامور المستعجلة الذي قضى فيه بتسكير باب الغرفة تحت الدرج وليس تكسير الدرج. كما ان المستأنف عليه لم ينسب عبارات معينة للمستأنف في الشكوى المقدمة منه او تهديدا محددا، ولم يتم الاستماع اليه في التحقيق الاولي حول هذا الامر، كما لم يطلب منه تقديم البينة على اقواله، فلا تكون شروط المادتين 402 و403 من قانون العقوبات متوافرة، وانه بالرجوع الى الشكوى المقدمة من المستأنف عليه فلا يتبين منها ان ثمة قدح وذم يخرج عن اطار المادة 417 عقوبات.
Cited