Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 187 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
187/2019
Date
25/04/2019
President
رندا كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه لم ينهض من مضمون الشكوى والمستندات المبرزة ما يثبت اختلاق المستأنف عليه ادلة مادية على الجرم، ولم تثبت سوء نية المستأنف عليه عندما عزا الى المستأنف اقدامه على مخالفة قرار قضائي من خلال تكسير الدرج، ولا سيما في ضوء قرار قاضي الامور المستعجلة الذي قضى فيه بتسكير باب الغرفة تحت الدرج وليس تكسير الدرج. كما ان المستأنف عليه لم ينسب عبارات معينة للمستأنف في الشكوى المقدمة منه او تهديدا محددا، ولم يتم الاستماع اليه في التحقيق الاولي حول هذا الامر، كما لم يطلب منه تقديم البينة على اقواله، فلا تكون شروط المادتين 402 و403 من قانون العقوبات متوافرة، وانه بالرجوع الى الشكوى المقدمة من المستأنف عليه فلا يتبين منها ان ثمة قدح وذم يخرج عن اطار المادة 417 عقوبات.

Cited

Texts it relies on