Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 417

المادة 417 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 417

لا تترتب اية دعوى ذم او قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ او تبرز امام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع المشروع.

Art. 417: Ne donneront lieu a aucune action en diffamation ou injure les discours prononces et les ecrits produits devant les tribunaux, s'ils l'ont ete le bonne foi et dans les limites des besoin legitimes de la defense.

المادة 417 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/417/