Rulings

Criminal Court of Appeal 24/04/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 152 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
152/2019
Date
24/04/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم الابتدائي الذي ادان المستأنف بالجنحة المنصوص عليها في المادة 582 عقوبات التي حصلت احدى وقائعها في جلسة المحاكمة امام القاضي المنفرد الجزائي في جبيل، بحيث ادلى المدعى عليه صراحة "ان الصليب الذي كان موضوعا على البناء بدي شكلو اياه براسو"، الامر الثابت من التحقيقات الاولية والادعاء وتغيب المستأنف عن جلسات المحاكمة الاستئنافية، ومن اقوال المدعي والمدعى عليه ومجمل التحقيق ومجريات المحاكمة.

Cited

Texts it relies on