Criminal Court of Appeal 24/04/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 152 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 152/2019
- Date
- 24/04/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم الابتدائي الذي ادان المستأنف بالجنحة المنصوص عليها في المادة 582 عقوبات التي حصلت احدى وقائعها في جلسة المحاكمة امام القاضي المنفرد الجزائي في جبيل، بحيث ادلى المدعى عليه صراحة "ان الصليب الذي كان موضوعا على البناء بدي شكلو اياه براسو"، الامر الثابت من التحقيقات الاولية والادعاء وتغيب المستأنف عن جلسات المحاكمة الاستئنافية، ومن اقوال المدعي والمدعى عليه ومجمل التحقيق ومجريات المحاكمة.
Cited