Court of Cassation, civil chamber 19/06/2019
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2019
- Date
- 19/06/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية في دعوى اتعاب المحاماة برد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن بطريق التمييز بحيث انه في ضوء صراحة المواد 69 و73 من قانون تنظيم مهنة المحاماة اللتين نظمتا اصول اصدار القرار في دعاوى اتعاب المحاماة وقد تضمنتا نصا واضحا وصريحا على عدم قابلية القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في هذه الدعاوى لاي طريق من طرق الطعن.
Cited