Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/06/2019

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2019

Court
تمييز مدني
Number
5/2019
Date
19/06/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية في دعوى اتعاب المحاماة برد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن بطريق التمييز بحيث انه في ضوء صراحة المواد 69 و73 من قانون تنظيم مهنة المحاماة اللتين نظمتا اصول اصدار القرار في دعاوى اتعاب المحاماة وقد تضمنتا نصا واضحا وصريحا على عدم قابلية القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في هذه الدعاوى لاي طريق من طرق الطعن.

Cited

Texts it relies on