Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2019

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2019

Court
تمييز مدني
Number
63/2019
Date
27/06/2019
President
جمال الخوري
Members
مزهر، حمدان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب التدخل لعدم الحاجة لادخال الخصوم في المحاكمة عندما تنظر في طلب الدعوى بوجه الشركة استنادا الى المادة 118 اصول المحاكمات المدنية.

وقضت برد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع بحياد المحكمة استنادا الى المادة 116 اصول المحاكمات المدنية لعدم ثبوت الارتياب المشروع بحيادها والمستدعي قد تعسف في استعمال حق طلب نقل الدعوى مع ما يستتبع ذلك من اضرار تلحق بالقضاة المستدعى بوجههم وسائر اطراف المعاملة التنفيذية المطلوب نقلها فضلا عن تكبيد المحكمة عملا اضافيا عبثيا ما اقتضى تغريم المستدعي سندا للمادتين 10 و11 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on