Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/2019

تمييز مدني حكم رقم : 87 /2019

Court
تمييز مدني
Number
87/2019
Date
28/06/2019
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية باعلان اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر في الطعون بنتيجة القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استنادا الى المادة 47 من نظام المستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ففي ظل حصر الاختصاص بمجلس العمل التحكيمي بموجب نص قانوني صريح يغدو الحديث عن اختصاص الهيئة العليا للتأديب كمرجع استئنافي لقرارات المجلس التأديبي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في غير محله القانوني السليم اذ لا اجتهاد بمعرض النص الواضح والصريح وما قيل بشأن بطلان الاحالة الواردة من مدير عام الضمان الاجتماعي غير سليم ذلك ان المادة 47 اجازت للمدير العام الاحالة المباشرة على المجلس التأديبي اذا كان المستخدم المخالف من الفئة الرابعة على الاكثر.

وقضت عملا بقاعدة الجزاء يعقل الحقوق التوقف عن النظر بهذه القضية لحين صدور قرار جزائي مبرم بها فالمميز بوجهه ملاحق امام القضاء الجزائي بذات الافعال التي تلاحق بها امام المجلس التأديبي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

Cited

Texts it relies on