Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/06/2019

تمييز مدني حكم رقم : 66 /2019

Court
تمييز مدني
Number
66/2019
Date
10/06/2019
President
ميشال طرزي
Members
عون، عجاقة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية في الدعوى التنفيذية برد التمييز شكلا وفقا لاحكام المادة 731 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان التمييز ورد وفقا للاصول النزاعية بوجه الخصم المميز ضده الذي لم يكن طرفا في المرحلة الاستئنافية من المحاكمة الامر الذي يتعارض مع المبادىء العامة لاصول المحاكمات والنظام العام القضائي والقرار المميز صدر وفقا للاصول الرجائية وبدون خصومة وفقا لاحكام المادة 603 اصول المحاكمات المدنية تبعا لتقديم الاستئناف وفقا للاصول الرجائية بواسطة رئيس دائرة التنفيذ فضلا عن ان محكمة الاستئناف لم تقرر ابلاغ الاستحضار الاستئنافي والمادة 706 اصول المحاكمات المدنية نصت على جواز الطعن تمييزا في الامور الرجائية بدون خصومة.

Cited

Texts it relies on