Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2019

تمييز مدني حكم رقم : 67 /2019

Court
تمييز مدني
Number
67/2019
Date
27/06/2019
President
رولا المصري
Members
صفير، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية في الدعوى العقارية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 15 من القرار 188 و28 و29 و31 من القرار 189 والخطأ في تفسيرها وتطبيقها ومخالفة قواعد الاختصاص النوعي والمادة 81 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان المميز لم يوضح كيفية مخالفة القرار لكل مادة من المواد التي يثيرها ولا يكفي القول بان المشترع نص صراحة على ان قرارات القاضي العقاري الاساسي يفسرها ويزيل التناقض بين قيود السجل التجاري وما تشير اليه من محتويات وخريطة المساحة عملا بالمادة 8 من القرار 188 والاختلاف في محتويات العقار بين ارض مزروعة وارض بعل سليخ لا يعدل في حدوده او مساحته فلا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص ولا سيما في ضوء موضوع الدعوى والذي يقتصر على ازالة التعدي عبر تطبيق خريطة المساحة.

وردت السبب المبني على تشويه المستندات بحيث ان محكمة الاستئناف استنتجت قيام الخبير المكلف باجراء الكشف من التقرير الذي نظمه والتبليغات المرفقة به واهمال التقرير والمستندات لا يعتبر تشويها ولا سيما انه اخرج من الملف ولم تستند المحكمة اليه بما لها من سلطة سيادية في تقدير المستندات.

وردت السبب المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره فلجهة مخالفة المادة 369 اصول المحاكمات المدنية لا يصح التغييب على محكمة الاستئناف عدم اخذها بتقرير الخبير وعدم احالته الى مجلس القضاء الاعلى وعدم الزامه باعادة ما قبضه لان هذه الامور تدخل من ضمن سلطتها الاستنسابية وما اثير حول الخطأ في توصيف القرار الابتدائي لا يدخل في نطاق 360 اصول المحاكمات المدنية ولجهة مخالفة مبدأ الوجاهية فانه يفترض اعتماد المحكمة مستند من اوراق المحاكمة لم يصر الى ابلاغه من الخصوم فلا يكون السبب منتج طالما تقرر اخراج تقرير الخبير من الملف ولم تستند المحكمة اليه ولجهة مخالفة المادة 122 موجبات وعقود والخطأ في تطبيقها وفقدان الاساس القانوني فالقرار المطعون فيه قرر التعويض لقاء الحرمان من استعمال المساحة المعتدى عليها بعد الاطلاع على تقرير الخبير وتبعا بمسؤولية المميز فيكون قد بين ماهية الضرر وسببه اما تحديد قرار التعويض فيعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.

وردت السبب المبني على التناقض في الفقرة الحكمية فلقبوله يجب ان يؤدي الى استحالة تنفيذ القرار المطعون فيه الامر الغير متوافر لان الفقرة الحكمية حددت بوضوح ان الجهة المستأنف بوجهها اي المميز ضدها هي المستفيدة من التعويض وان عدم تحديد نسبة ومدى استفادة كل فريق من الجهة المستأنف ضدها لا يشكل تناقضا يؤدي الى استحالة التنفيذ.

وردت السبب المبني على فقدان الاساس القانوني بحيث ان ما يثيره المميز يدخل في مسائل الاثبات ويعود للمحكمة الاخذ بما تراه مجديا من مستندات لحل النزاع واهمال البعض الآخر فضلا عن ان المحكمة استندت الى تقرير الخبير الذي بدوره اطلع على المستندات اللازمة ولم يكن عليها مناقشة الافادة المتذرع بها ولا سيما انها لم تثر ولم تطرح امامها.

Cited

Texts it relies on