Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 360

المادة 360 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 360

اذا ظهر للمحكمة ان تقرير الخبير ناقص او غير واضح فلها ان تدعو الخبير لتستوضحه كما لها ان تلجأ الى خبرة اضافية. ولها في حال عدم الاخذ بتقرير الخبير كليا او جزئيا لخلل في صيغته او نقص في اساسه من جراء اهمال الخبير او خطأه, ان تقضي على الخبير برد ما قبضه من الاجر والنفقات او ان تكلفه اجراء تحقيق جديد او اضافي بدون اجر, وتبلغ الامر الى مجلس القضاء الاعلى. واذا ظهر للمحكمة ان التقرير يشتمل على اخطاء جسيمة, احالت نسخة عنه الى مجلس القضاء الاعلى لضمها الى ملف الخبير ومن ثم لاصدار العقوبات التأديبية المناسبة بحقه.

المادة 360 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/360/