Court of Cassation, civil chamber 01/07/2019
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 51/2019
- Date
- 01/07/2019
- President
- جان فهد
- Members
- سماحة، طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد السبب المدلى به والاعتراض على قرار المحكمة الشرعية بحيث ان المادة 224 من قانون تنظيم القضاء الشرعي توجب ان يضم المستأنف الى الاستحضار الاستئنافي نسخة مصدقة عن الحكم البدائي وان المحكمة المعترض على قرارها فندت في تعليلها المفوم القانوني للصورة طبق الاصل الواجب ارفاقها ربطا بالاستحضار الاستئنافي والتي يجب ان تكون كاملة ومعطاة من القلم بختمه وتوقيع رئيس القلم واوضحت ان النسخة الواجب ابرازها تختلف عن تلك التي ارفقها المعترض ربطا بالاستحضار الاستئنافي فالتعليل الذي اعتمدته المحكمة الشرعية العليا المعترض على قرارها لا يكون ثمة مجال للكلام على مخالفة صيغة جوهرية في ضوء احكام المادة 224 قضاء شرعي ولا تكون المحكمة المذكورة قد خالفت صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام بمفهوم المادة 95 اصول المحاكمات المدنية والهيئة العامة رأت بان المعترض قد تعسف في استعمال حق التقاضي ويقتضي تغريمه.
Cited