Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/06/2019

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2019

Court
تمييز مدني
Number
9/2019
Date
18/06/2019
President
عفيف الحكيم
Members
فرنيني، فياض
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بابطال القرار المطعون فيه لمخالفة المادة 528 اصول المحاكمات المدنية بحيث انه سندا لهذه المادة تجري المداولة لاصدار الاحكام تحت طائلة البطلان بين القضاة الذي جرت المرافعة واختتمت المحاكمة بحضورهم الامر غير المتوافر في القرار المطعون فيه اذ ان المستشار لم يكن مشاركا في الهيئة التي اختتمت المحاكمة.

Cited

Texts it relies on