Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 528

المادة 528 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 528

تجري المداولة لاصدار الاحكام, تحت طائلة البطلان, بين القضاة الذين جرت المرافعة واختتمت المحاكمة بحضورهم. وتكون المداولة سرية.

المادة 528 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/528/