Court of Cassation, civil chamber 27/06/2019
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 66/2019
- Date
- 27/06/2019
- President
- رولا المصري
- Members
- صفير، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية في الدعوى المالية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 30 اصول المحاكمات المدنية والخطأ في تطبيقها وتفسيرها بحيث ان القرار المطعون فيه انطلق من مطالب كل من الفريقين في الدعوى الاصلية والدعوى المقابلة والوقائع المتصلة بها والاسس المبنية عليها واستقلالية العقود المبرمة بين الفريقين ليخلص الى انتفاء التلازم بين الدعويين.
وردت السبب المبني على مخالفة المادة 81 موجبات وعقود لانه لا يتبين ان المميز قد اثار امام محكمة الاستئناف المادة 81 موجبات وعقود المبني عليها هذا السبب فلا يسعه الادلاء به لاول مرة امام محكمة التمييز كونه مزيج من الواقع والقانون وغير ناشىء عن القرار المطعون فيه كما انه يتبين من الكتاب المنظم من المميز انه ربط تعهده وبتسديد مبلغ للمميز ضده بقيام هذا الاخير باصلاحات وفقا لتوجيهات المهندس المعين من قبله الا انه لم ينهض من الاوراق ما يثبت تحديد المميز ماهية هذه الاصلاحات او اعلام المميز ضده بها بالرغم من تكليفه بذلك في المرحلة الابتدائية مما يجعل الشرط المعلق لانفاد التعهد غير ذي موضوع محدد في حالة اوراق الدعوى.
وردت السبب المبني على اغفال الفصل في احد المطالب وهو الطلب الرامي الى اجراء المقاصة بين المبالغ المطالب بها من الفريقين بحيث يتبين من الاوراق ان الطلب المقابل المقدم في المرحلة الابتدائية انما يرمي الحكم له بمبالغ يدلي بتوجبها بذمة المميز ضده فيما طلبه المقدم في المرحلة الاستئنافية تمثل باجراء المقاصة بين موضوع الطلب وبين ما حكم به عليه، ولان الطلب الطارىء الرامي الى اجراء المقاصة لا يستوجب وجود تلازم مع الطلب الاصلي عملا بالمادة 30 اصول المحاكمات المدنية الا ان البت بطلب المقاصة يتوقف على قبول الطلب المقابل.
وردت السبب المبني على تشويه المستندات وفقدان الاساس القانوني بحيث ان القرار المطعون فيه استند الى مبدأ استقلالية العقود المبرمة بين الفريقين وانتفاء التلازم بين الدعوى الاصلية والدعوى المقابلة توصلا لردها، فمحكمة الاستئناف ارست قضاءها على التعهد الصادر عن المميز الذي لم ينازع في مضمونه بعد ان استبعدت تعليقه على التصليحات لعدم ثبوت ابلاغ المميز ضده بوجود عيوب او نواقص تستوجب اصلاحها فضلا عن عدم تحديد ماهيتها واهمال سائر ما ورد في التقرير لا يعد تشويها انما يدخل في سلطان التقدير الذي يعود للمحكمة.
Cited