Court of Cassation, civil chamber 18/06/2019
تمييز مدني حكم رقم : 52 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 52/2019
- Date
- 18/06/2019
- President
- غسان فواز
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية في الدعوى العقارية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 365 اصول المحاكمات المدنية والخطأ في تطبيقها وتفسيرها بحيث ان المستأنف قد طالب في استئنافه الحكم بتثبيت ملكيته قضائيا في حين انه كان يطلب في المرحلة الابتدائية بتسجيل عقدي البيع خاصته وردت السبب المبني على مخالفة المواد 366 و367 و368 موجبات وعقود والمادة 370 اصول المحاكمات المدنية والخطأ في تطبيقها وتفسيرها بحيث ان المواد المشار اليها لا تتعلق باصول المحاكمات وكيفية تحديد المطالب المطروحة امام المحاكم بموجب الاستحضارات ولا تنطبق على المسألة المعروضة كما ان القرار المميز قد اعطى الوصف القانوني الصحيح لما اقدم عليه المستأنف من تعديل لموضوع الدعوى وردت السبب المبني على تشويه المستندات بحيث يتبين ان القرار المطعون فيه قد اورد مطالب المميز الابتدائية وفقا لما هي عليه.
وردت السبب المبني على مخالفة المادة 662 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان محكمة الاستئناف اوردت في قرارها بان المستأنف لم يتقدم بطلب مستوف لشروط المادة 662 اصول المحاكمات المدنية بل عدل موضوع الدعوى تعديلا لا يصح قانونا لمخالفته مبدأ الحق بطرق الطعن المرتبط بضرورة ان تكون المحاكمة عادلة le proces equetable فطالما ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت ان المميز لم يتقدم بطلب جديد مخالف للمادة 662 اصول المحاكمات المدنية بل اعتبرت ان موضوع الدعوى بداية يختلف عنه استئنافا وقررت رده شكلا لمخالفته المادة 655 اصول المحاكمات المدنية لا تكون قد خالفت المادة 662 اصول المحاكمات المدنية.
وردت السبب المبني على فقدان الاساس القانوني بحيث ان ما يدلي به المميز لا ينطبق على التعريف المشار اليه لفقدان الاساس القانوني كسبب تمييزي فهو لم ينسب الى محكمة الاستئناف اغفالها لوقائع معينة كما لم يدل بان عرضها للوقائع جاء ناقصا او مبهما بحيث يستحيل على محكمة التمييز اجراء رقابتها من خلال المقابلة بين الوقائع التي استثبتتها المحكمة والقاعدة القانونية التي يجب ان تطبق على تلك الوقائع ولم يثبت ان المميز قد تعسف بسلوكه طريق الطعن ما يقضي الى رد طلب تضمينه العطل والضرر الناشىء عن المحاكمة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 366 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 367 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 368 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 370 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 635 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 655 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 662 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية