Court of Cassation, civil chamber 25/06/2019
تمييز مدني حكم رقم : 61 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 61/2019
- Date
- 25/06/2019
- President
- غسان فواز
- Members
- ماجد، بولحود
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية في دعوى العمل برد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني بحيث ان مجلس العمل التحكيمي انطلق من وقائع الدعوى التي يعود له وحده تقديرها واحاط بكافة عناصر النزاع ومارس حقه بتقدير المعطيات ليقوم بالتثبت من مسألة تشابه وظيفة المدعى عليه مع الوظيفة التي انيطت بشخص آخر ومن مدى وجود سبب مشروع للصرف فيرد ما ادلت به الجهة المميزة خلافا مع العلم ان عدم ذكر المجلس ماهية المعاجم التي استند اليها لترجمة كلمتي Assistant - Associate لا يفقد قراره سنده القانوني كما ان اهمال محكمة الاساس بعض المستندات واستنادها الى شهادة بعض من استمع اليهم الخبير دون البعض الآخر يندرج ضمن حقها المطلق في تقدير الوقائع والمفاضلة بين الادلة واعتماد ما تراه مناسبا لتكوين قناعتها دون ان تكون خاضعة لرقابة محكمة التمييز.
وردت السبب المبني على تشويه المستندات بحيث يتبين ان مجلس العمل التحكيمي نقل حرفيا ما افاد به الشهود وذلك لا يمنع المحكمة من حقها في استجلاء الوقائع.
وقبلت السبب المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وتفسير احكام المادة 265 موجبات وعقود جزئيا لجهة ما قضى به القرار حول تاريخ سريان الفائدة على المبالغ المحكوم بها بالنسبة للصرف التعسفي وتعويض الانذار فمجلس العمل هو من قام بما لديه من سلطة تقديرية في تحديد قيمة التعويض المتوجب للمدعي عن الصرف التعسفي وبدل الانذار فتتوجب الفوائد على هذين المبلغين من تاريخ الحكم به وليس من تاريخ المطالبة ولغاية تاريخ الدفع الفعلي.
وردت السبب التمييزي المبني على تشويه عقد العمل في التمييز الطارىء بحيث انه من العودة الى عقد العمل المبرز امام مجلس العمل التحكيمي يتبين انه لم يتضمن اي اتفاق حول اجر اضافي يستحق في حال تكليف المميز طارئا بمهام اضافية وان مادته الاولى قضت بان التعويض الشهري الذي يتقاضاه الاجير يشمل كافة الخدمات التي يقدمها وبذلك لا يكون مجلس العمل قد شوه مضمون العقد.
وردت السبب في التمييز الطارىء المبني على احتساب التعويضات على اساس الاجر لان هذا السبب غير مسند الى اي من الاسباب التمييزية المحددة حصرا في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.
Cited