Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2020

Court
تمييز مدني
Number
9/2020
Date
09/01/2020
President
جمال الخوري
Members
مطران، مزهر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه وبحسب المادة 116 من اصول المحاكمات المدنية، فان ما يبرر الارتياب بحياد المحكمة هي المواقف التي تصدر عنها، والتي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها ما يوحي ان المحكمة اتخذت موقفا منحازا لاحد المتقاضين. ان الجهة المميزة تنازع بمدى قانونية اجراءات وقرارات اتخذتها المحكمة المطلوب نقل الدعوى من لديها، ولا توفر اي دليل على انحيازها لاحد اطراف النزاع. فضلا عن ان الاسباب المثارة تخرج عن نطاق المفهوم القانوني لنقل الدعوى للارتياب المشروع.

Cited

Texts it relies on