Court of Cassation, civil chamber 09/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2020
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/2020
- Date
- 09/01/2020
- President
- جمال الخوري
- Members
- مطران، مزهر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه وبحسب المادة 116 من اصول المحاكمات المدنية، فان ما يبرر الارتياب بحياد المحكمة هي المواقف التي تصدر عنها، والتي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها ما يوحي ان المحكمة اتخذت موقفا منحازا لاحد المتقاضين. ان الجهة المميزة تنازع بمدى قانونية اجراءات وقرارات اتخذتها المحكمة المطلوب نقل الدعوى من لديها، ولا توفر اي دليل على انحيازها لاحد اطراف النزاع. فضلا عن ان الاسباب المثارة تخرج عن نطاق المفهوم القانوني لنقل الدعوى للارتياب المشروع.
Cited