Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2020

Court
تمييز مدني
Number
2/2020
Date
23/01/2020
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المميز اسند مطالبته نقض القرار المميز الى عدم تعليل قرار الرجوع عن الاستجواب، وبما ان قرار استجواب الخصوم يعد من تدابير التحقيق التي تعتمدها محكمة الاساس بشأن واقعة معروضة امامها، بحيث ان قرار الاستجواب او الرجوع عنه يدخل ضمن سلطتها التقديرية المطلقة لوسائل الاثبات، ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز، مما يقتضي رد التمييز بالقرار المطعون فيه لعدم قابليته للطعن به امام هذه المحكمة. فضلا عن ان القرار المميز لم يبت بمسألة نهائية تتعلق بموضوع الدعوى المطروح استئنافا المتعلق بقيد اشارة دعوى او شطبها عن الصحائف موضوعها، عملا بالمادة 3 من القانون رقم 76/99 والتي نصت على عدم قبول قرار محكمة الاستئناف بشطب دعوى او تدوينها اي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية.

Cited

Texts it relies on