Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2020

Court
تمييز مدني
Number
8/2020
Date
30/01/2020
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان احجام رب العمل عن تنفيذ موجب ايفاء الاجر للاجير سحابة عدة اشهر، يخول الاجير فسخ العقد على مسؤولية رب العمل، ذلك ان الاجر يشكل ركنا اساسيا في عقد العمل، كما ويشكل عامل الاستقرار الاول للاجير الذي لا يمكنه متابعة العمل من دونه. وحين يتم الفسخ على مسؤولية رب العمل، ينبغي الزامه بتعويض بدل انذار وتعويض الصرف التعسفي، وذلك سندا لمبادىء المسؤولية الملحوظة في المادة 50 من قانون العمل فقرة أ، معطوفة على الفقرة الثانية من المادة 75 من القانون ذاته، وذلك دونما حاجة لاثبات شروط الصرف التعسفي التي تحدثت عنها المادة 50 عمل.

Cited

Texts it relies on