Court of Cassation, civil chamber 18/06/2019
تمييز مدني حكم رقم : 55 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 55/2019
- Date
- 18/06/2019
- President
- غسان فواز
- Members
- ماجد، بولحود
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية في دعوى العمل برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 75 عمل بحيث ان عدم التزام الشركة المميزة بموجباتها تجاه المميز ضده عن طريق تخلفها من تسديد رواتبه يكون فسخ عقد العمل من قبل الاخير قد تم لاسباب اجازها قانون العمل فبذلك لا يكون مجلس العمل التحكيمي قد اخطأ في تفسيره وتطبيق المادة 50 من قانون العمل عندما قضى بتحميل الشركة مسؤولية فسخ عقد العمل وقضى برد طلبها الرامي الى الزام المميز ضده بالتعويض عن هذا الفسخ وعن بدل الانذار.
وردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني بحيث انه بالعودة الى القرار المطعون فيه يتبين ان مجلس العمل قد حدد الوقائع التي استند اليها بشكل دقيق واستعرض بما لديه من حق تقدير مضمون الرسائل المتبادلة بين الطرفين وتثبت من ان استقالة المميز ضده سببها تخلف الشركة المميزة عن دفع مستحقاته واجوره وبين كيفية توصله الى اقرار مسؤولية الشركة عن فسخ عقد العمل.
Cited