Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
87/2019
Date
19/02/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة عدم بت القرار المميز بطلب المميز بدعوة عدد من الشهود، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد رد طلب سماع الشهود وقرر ضم البت بطلب سماعهم الى الاساس.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة ان القرار المميز قضى بالاعدام سندا للفقرة "ي" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان القرار المميز خفف عقوبة الاعدام الى الاشغال الشاقة المؤبدة، والعبرة هي للعقوبة النهائية المحكوم بها.

كما ردت المحكمة السببين الثالث والرابع لجهة تشويه الوقائع نتيجة ان القرار المميز استند في تجريم المميز بجناية المادة 549 عقوبات الى اعترافه بجرم القتل، والتفاصيل التي اعطاها عن كيفية ارتكاب الجرم ومكان حصوله وتوقيته والسلاح المستعمل.

كذلك ردت المحكمة السبب الخامس لجهة عدم الاستماع الى الشهود الذين طلبهم المميز، مما يشكل اخلالا بقاعدة جوهرية نتيجة ان محكمة الجنايات تستقل في تقدير استماع الشهود من عدمه، ولا يخضع ذلك لرقابة المحكمة العليا.

وردت المحكمة ايضا السبب السادس لجهة عدم عرض المحكمة المضبوطات على المميز سندا للمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد تمت تلاوته ووضعه قيد المناقشة العلنية، فيكون الدليل المستمد من المضبوطات قد وضع قيد المناقشة العلنية.

Cited

Texts it relies on