Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
85/2019
Date
19/02/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية لجهة مخالفة القانون والخطأ في تفسيره او تطبيقه، سندا للفقرة الاولى من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، ولجهة تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني والنقص في التعليل، سندا للفقرة الخامسة من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، وذلك نتيجة التثبت من ان الهيئة الاتهامية قد اسهبت في سرد الوقائع لتعتبر فعل المميز منطبقا على جناية المادة 126 مخدرات، اضافة الى ان عيب التشويه الذي يدلي به المميز يتناول اسم التاجر الذي يشتري منه المميز المخدرات، في حين ان هذا الادلاء لا يؤثر في ما توصل اليه القرار المميز.

Cited

Texts it relies on