Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 75/2019
- Date
- 19/02/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والثاني لجهة مخالفة القرار المميز للقانون والخطأ في تفسيره ولتشويه الوقائع، وذلك نتيجة التثبت من ان محكمة الجنايات قد اسهبت في سرد الوقائع وبينت الادلة عليها، وتوصلت الى نتيجة انطباق فعل المميزة على جناية المادة 125 مخدرات، ويعود لمحكمة الجنايات الحق في تقدير الوقائع والادلة دون رقابة عليها من محكمة التمييز لهذه الجهة.
Cited