Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
75/2019
Date
19/02/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والثاني لجهة مخالفة القرار المميز للقانون والخطأ في تفسيره ولتشويه الوقائع، وذلك نتيجة التثبت من ان محكمة الجنايات قد اسهبت في سرد الوقائع وبينت الادلة عليها، وتوصلت الى نتيجة انطباق فعل المميزة على جناية المادة 125 مخدرات، ويعود لمحكمة الجنايات الحق في تقدير الوقائع والادلة دون رقابة عليها من محكمة التمييز لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on