Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 41/2019
- Date
- 05/02/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- علاوي، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية ادلاءات المميز لجهة ابطال القرار المميز القاضي بتجريم المميز بجناية المادة 335 عقوبات، وادانته بجنحة المادة 72 اسلحة والمادة 144 من قانون القضاء العسكري، وذلك نتيجة ان الحكم الذي اصدرته المحكمة العسكرية الدائمة هو ملزم، اضافة الى ان المميز لم يبرز ما يثبت ان الحكم العسكري موضوع طلب نقض.
Cited