Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
41/2019
Date
05/02/2019
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية ادلاءات المميز لجهة ابطال القرار المميز القاضي بتجريم المميز بجناية المادة 335 عقوبات، وادانته بجنحة المادة 72 اسلحة والمادة 144 من قانون القضاء العسكري، وذلك نتيجة ان الحكم الذي اصدرته المحكمة العسكرية الدائمة هو ملزم، اضافة الى ان المميز لم يبرز ما يثبت ان الحكم العسكري موضوع طلب نقض.

Cited

Texts it relies on