Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
57/2019
Date
05/02/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ولا سيما نص المادتين 9 و73 اصول المحاكمات الجزائية، ولجهة تشويه الوقائع، وذلك نتيجة التثبت من ان ما يدلي به المميز تحت عنوان تشويه الوقائع يتعلق بحق الهيئة الاتهامية في تقدير الوقائع والادلة، لاستخلاص واقعة مكان حصول السحب والتداول بالشيك، اضافة الى ان ربط اختصاص قضاء التحقيق للنظر في الدعوى بالاستناد الى مكان السحب والتداول بالشيك باعتباره المكان الذي تحققت فيه العناصر الجرمية، لا يشكل خطأ في تطبيق المادة 9 من اصول المحاكمات الجزائية او تفسيرها.

Cited

Texts it relies on