Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 57/2019
- Date
- 05/02/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ولا سيما نص المادتين 9 و73 اصول المحاكمات الجزائية، ولجهة تشويه الوقائع، وذلك نتيجة التثبت من ان ما يدلي به المميز تحت عنوان تشويه الوقائع يتعلق بحق الهيئة الاتهامية في تقدير الوقائع والادلة، لاستخلاص واقعة مكان حصول السحب والتداول بالشيك، اضافة الى ان ربط اختصاص قضاء التحقيق للنظر في الدعوى بالاستناد الى مكان السحب والتداول بالشيك باعتباره المكان الذي تحققت فيه العناصر الجرمية، لا يشكل خطأ في تطبيق المادة 9 من اصول المحاكمات الجزائية او تفسيرها.
Cited