Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 59/2019
- Date
- 19/02/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز لجهة الخطأ في تقييم الوقائع والادلة، نتيجة التثبت من ان العناصر الجرمية تدل على ان الجرم المرتكب من قبل المتهمين هو من قبيل محاولة القتل الخائبة المنصوص عليها في المادة 547/201 عقوبات، وليس جنحة الايذاء المقصود المنصوص عليها في المادة 554 عقوبات.
Cited