Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
59/2019
Date
19/02/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز لجهة الخطأ في تقييم الوقائع والادلة، نتيجة التثبت من ان العناصر الجرمية تدل على ان الجرم المرتكب من قبل المتهمين هو من قبيل محاولة القتل الخائبة المنصوص عليها في المادة 547/201 عقوبات، وليس جنحة الايذاء المقصود المنصوص عليها في المادة 554 عقوبات.

Cited

Texts it relies on