Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2020

Court
تمييز مدني
Number
2/2020
Date
13/01/2020
President
جون القزي
Members
عون، عجاقة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان محكمة الاستئناف لم تخالف احكام المادة 579 اصول المحاكمات المدنية، عندما اعملت حقها في تقدير مدى جدية المنازعة حول سريان عقد الايجار، وقاربتها مع المعطيات الواضحة في الملف وانطلاقا من مندرجات العقد، لتخلص الى الزام المميزة باخلاء العقارات اعمالا لبند الفسخ الحكمي الذي تحققت شروطه، وبدفع سلفة وقتية على حساب بدلات الايجار المستحقة.

Cited

Texts it relies on