Court of Cassation, civil chamber 13/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2020
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2020
- Date
- 13/01/2020
- President
- جون القزي
- Members
- عون، عجاقة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بان محكمة الاستئناف لم تخالف احكام المادة 579 اصول المحاكمات المدنية، عندما اعملت حقها في تقدير مدى جدية المنازعة حول سريان عقد الايجار، وقاربتها مع المعطيات الواضحة في الملف وانطلاقا من مندرجات العقد، لتخلص الى الزام المميزة باخلاء العقارات اعمالا لبند الفسخ الحكمي الذي تحققت شروطه، وبدفع سلفة وقتية على حساب بدلات الايجار المستحقة.
Cited