Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2020

Court
تمييز مدني
Number
7/2020
Date
22/01/2020
President
ميشال طرزي
Members
ياسين، كرباج
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه الذي قضى برد طلب وقف التنفيذ لانه خالف احكام المادة 577 اصول المحاكمات المدنية، بعدما تبين ان الاسباب الاستئنافية انصبت على الطعن باختصاص قاضي الامور المستعجلة، في ضوء عدم وضوح التعدي المشكو منه ووجود نزاع جدي يتعلق باساس الحق المتمثل في تحديد نطاق حق المرور على ارض الواقع، ومن ظروف القضية واعمال الخبرة الجارية فيها، ولناحية وصف البناء المعتدي ومراحل انجازه، ما يبرر وقف تنفيذ الحكم سندا للمادة 577 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on