Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/09/1983

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1983

Court
تمييز مدني
Number
8/1983
Date
16/09/1983
President
ميشال طرزي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع سندا للمادة 373 اصول المحاكمات المدنية على اعتبار ان عدم ابلاغ المستأنفة اللائحة الجوابية المقدمة من خصمها في معرض البت بطلب وقف التنفيذ لا يخالف المبدأ المذكور لان قرار رد طلب وقف التنفيذ هو قرار مؤقت صادر في غرفة المذاكرة اثناء السير بالدعوى التي لا زالت قيد النظر امام محكمة الاستئناف واصداره لا يخضع لاجراءات اصدار الاحكام النهائية بعد اكتمال اللوائح ضمن المهل القانونية طالما ان المحكمة فصلت حصرا بهذا الطلب دون سواه من مطالب في الاساس.

Cited

Texts it relies on