Court of Cassation, civil chamber 16/09/1983
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1983
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/1983
- Date
- 16/09/1983
- President
- ميشال طرزي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع سندا للمادة 373 اصول المحاكمات المدنية على اعتبار ان عدم ابلاغ المستأنفة اللائحة الجوابية المقدمة من خصمها في معرض البت بطلب وقف التنفيذ لا يخالف المبدأ المذكور لان قرار رد طلب وقف التنفيذ هو قرار مؤقت صادر في غرفة المذاكرة اثناء السير بالدعوى التي لا زالت قيد النظر امام محكمة الاستئناف واصداره لا يخضع لاجراءات اصدار الاحكام النهائية بعد اكتمال اللوائح ضمن المهل القانونية طالما ان المحكمة فصلت حصرا بهذا الطلب دون سواه من مطالب في الاساس.
Cited