Court of Cassation, civil chamber 31/03/2014
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2014
- Date
- 31/03/2014
- President
- جان عيد
- Members
- سعد، نصر
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة التمييز المدنية الى قبول الطعن التمييزي باعتبار ان محكمة الاستئناف خالفت وسندا للمادة 584 اصول المحاكمات المدنية قواعد الاثبات وشوهت المستندات عندما فسخت قرار قاضي العجلة الذي اعتبر ان اشغال المميز هو اشغال شرعي لحين البت من قبل محكمة الاساس بطبيعة العقد الذي يربط الفريقان. بحيث اعتبرت ان هناك ظروفا جديدة جعلت العقد بيعا صوريا يخفي رهنا ناقل للملكية في حين ان محكمة الاساس اعتبرت ان عقد البيع هو ليس بيعا عاديا بل بيعا بالوفاء وهذه الواقعة الجديدة هي التي كان من المتوجب على محكمة الاستئناف الاعتماد والبناء عليها لجهة الاخلاء المقرر بالاستناد الى بيع عادي مسجل وفق الاصول في دفتر الملكية ما عرض قرارها للنقض برمته ونشر الدعوى مجددا في الواقع والقانون.
Cited