المادة 584
لا تكون لقرار قاضي الامور المستعجلة حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لاصل الحق. انما لا يجوز له تعديله او الغاؤه الا اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 9، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 584 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا تكون لقرار قاضي الامور المستعجلة حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لاصل الحق. انما لا يجوز له تعديله او الغاؤه الا اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 9، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 584 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/584/