Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 584

المادة 584 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 584

لا تكون لقرار قاضي الامور المستعجلة حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لاصل الحق. انما لا يجوز له تعديله او الغاؤه الا اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.

المادة 584 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/584/