State Council 23/12/2019
شورى حكم رقم : 217 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 217/2019
- Date
- 23/12/2019
- President
- طلال بيضون
- Members
- فنيانوس، ياغي
- Source
- Lebanese University
لقد تبين لمجلس شورى الدولة ان الجهة المستدعية تقدمت بمذكرة ربط نزاع تضمنت مطالبها، وان القرار موضوع المراجعة قد حوى على جواب المستدعى بوجهه برفض مطالب الجهة المستدعية، ما يعني ان القرار المطعون فيه يشكل القرار الاداري النافذ والضار والقابل للطعن امام مجلس شورى الدولة.
اعتبر مجلس شورى الدولة ان الوكالة المنظمة لدى كاتب العدل تكتسب صفة السند الرسمي، وبالتالي يقع على عاتق كاتب العدل التأكد من مضمون سندات التوكيل التي تقدم امامه، كما يقع على عاتق المستدعى ضده بيان الاسباب التي تفيد ببطلان الوكالات المقدمة او بخروج الوكيل عن الصلاحيات الممنوحة له بموجب الوكالة.
كذلك ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه المتضمن عدم دفع المبالغ المطالب بها من قبل الجهة المستدعية والتي تمثل الفائدة القانونية كتعويض عن المبالغ المتوجب دفعها. واعتبر المجلس ان المطالبة بالفائدة جائزة كلما تأخرت الادارة المستملكة عن تسديد التعويض وفقا لما تنص عليه المادة 29 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991 وتعديلاته، خاصة وان المستدعى ضده مجلس الانماء والاعمار تبلغ القرار الذي اعادت بموجبه لجنة الاستملاك الابتدائية تخمين التعويض المقرر والواجب التسديد، ما يقتضي معه ابطال قرار الرفض الصريح والزام المستدعى ضده بدفع الفائدة عن كامل المبلغ المقرر من قبل لجنة الاستملاك الابتدائية ولغاية الدفع الفعلي.
Cited