Rulings

State Council 12/02/2020

شورى حكم رقم : 363 /2020

Court
شورى
Number
363/2020
Date
12/02/2020
President
طلال بيضون
Members
فنيانوس، منصور
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني بالرفض بالرجوع عن القرار الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتضمن الموافقة على التصميم التوجيهي لمنطقة غوسطا العقارية، لمخالفته لمبدأ المشروعية، بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه قد استمد قوته من قانون البناء ويصبح بالتالي في مرتبة قانونية موازية للمرسوم التنظيمي، ما يقتضي معه اعتبار ما ادلت به الجهة المستدعية من مخالفة القرار موضوع المراجعة لمبدأ الشرعية والاصول الجوهرية، مستوجبة الرد لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on