State Council 12/02/2020
شورى حكم رقم : 363 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 363/2020
- Date
- 12/02/2020
- President
- طلال بيضون
- Members
- فنيانوس، منصور
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني بالرفض بالرجوع عن القرار الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتضمن الموافقة على التصميم التوجيهي لمنطقة غوسطا العقارية، لمخالفته لمبدأ المشروعية، بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه قد استمد قوته من قانون البناء ويصبح بالتالي في مرتبة قانونية موازية للمرسوم التنظيمي، ما يقتضي معه اعتبار ما ادلت به الجهة المستدعية من مخالفة القرار موضوع المراجعة لمبدأ الشرعية والاصول الجوهرية، مستوجبة الرد لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.
Cited