Civil Court of Appeal 27/02/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 28 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 28/2014
- Date
- 27/02/2014
- President
- ميشال طرزي
- Members
- ياسين، جبران
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف السبب الاستئنافي المبني على عدم اختصاص المحكمة للبت بالدعوى لان العلاقة بين الفريقين هي علاقة عمل ومشمولة باختصاص مجلس العمل التحكيمي واعتبرت سندا للمادة 624 موجبات وعقود. ان العقود التي يلتزم بموجبها الاساتذة القيام بمهنتهم لمصلحة معهد او شخص ما تعد من قبيل اجارة الصناعة.
كما اعتبرت ان سبب فسخ العقد مبررا كون المستأنف عليها امتنعت عن توقيع العقد المرسل اليها من قبل المستأنفة بحجة انه يتضمن عناصر جديدة غير متوفرة في العقد الاساسي في حين ان تفصيل آلية عمل المستأنف عليها وعدد ساعات العمل لم يخرج عن الاطار المحدد في العقد الاساسي.
وفسخت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف جزئيا والزمت المستأنفة بدفع تعويض للمستأنف عليها لانه حتى ولو كان سبب فسخ العقد مبررا الا انها خالفت احكام العقد لناحية اعلام المستأنف عليها قرار الفسخ مع ما يترتب لها من تعويض عن الضرر اللاحق بها.
Cited