Court of Cassation, civil chamber 22/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2020
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2020
- Date
- 22/01/2020
- President
- ميشال طرزي
- Members
- كرباج، عون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع سندا للمادة 373 اصول المحاكمات المدنية، على اعتبار ان عدم ابلاغ المستأنفة اللائحة الجوابية المقدمة من خصمها في معرض البت بطلب وقف التنفيذ، لا يخالف المبدأ المذكور لان قرار رد طلب وقف التنفيذ هو قرار مؤقت صادر في غرفة المذاكرة، اثناء السير بالدعوى التي لا زالت قيد النظر امام محكمة الاستئناف، واصداره لا يخضع لاجراءات اصدار الاحكام النهائية بعد اكتمال اللوائح ضمن المهل القانونية، طالما ان المحكمة فصلت حصرا بهذا الطلب دون سواه من المطالب في الاساس.
Cited