Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2020

Court
تمييز مدني
Number
8/2020
Date
22/01/2020
President
ميشال طرزي
Members
كرباج، عون
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع سندا للمادة 373 اصول المحاكمات المدنية، على اعتبار ان عدم ابلاغ المستأنفة اللائحة الجوابية المقدمة من خصمها في معرض البت بطلب وقف التنفيذ، لا يخالف المبدأ المذكور لان قرار رد طلب وقف التنفيذ هو قرار مؤقت صادر في غرفة المذاكرة، اثناء السير بالدعوى التي لا زالت قيد النظر امام محكمة الاستئناف، واصداره لا يخضع لاجراءات اصدار الاحكام النهائية بعد اكتمال اللوائح ضمن المهل القانونية، طالما ان المحكمة فصلت حصرا بهذا الطلب دون سواه من المطالب في الاساس.

Cited

Texts it relies on