Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
194/2019
Date
30/04/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل التمييز المقدم ضد القرار النهائي الصادر عن الهيئة الاتهامية لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية المفروض لقبول طلب النقض شكلا، وبالتالي عدم توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي المدعى به بحق المميزين، بين ما قضى به قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، ذلك انهما توافقا على وصف فعل المدعى عليهما بجرم تبييض الاموال.

Cited

Texts it relies on