Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 194/2019
- Date
- 30/04/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل التمييز المقدم ضد القرار النهائي الصادر عن الهيئة الاتهامية لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية المفروض لقبول طلب النقض شكلا، وبالتالي عدم توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي المدعى به بحق المميزين، بين ما قضى به قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، ذلك انهما توافقا على وصف فعل المدعى عليهما بجرم تبييض الاموال.
Cited