Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
196/2019
Date
30/04/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان البحث في مدى تحقق اركان الفعل الجرمي المدعى به سندا للمادة 671 عقوبات بحق المدعى عليه المميز، وما اذا كان ينطبق على الوصف الذي اطلقه الشاكي او على وصف قانوني آخر في حال صحة ما ورد في الشكوى، فهو امر يرتبط ارتباطا وثيقا باساس النزاع وبما سوف يظهر بنتيجة التحقيق في الدعوى، ما يدخل ادلاءاته في اطار الدفاع في الاساس ويخرج تاليا عن مفهوم الدفع الشكلي الذي اثاره سندا للبند الثالث من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on