Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 183/2019
- Date
- 17/04/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين المرجعين القضائيين المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، لان الاختلاف بينهما وقع على مدى توافر الادلة بحق المدعى عليه المميز على ارتكاب الافعال المنسوبة اليه، وهو أمر لا علاقة له بالوصف القانوني للفعل الجرمي، انما بمسألة الادلة والاثبات.
Cited