Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
183/2019
Date
17/04/2019
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين المرجعين القضائيين المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، لان الاختلاف بينهما وقع على مدى توافر الادلة بحق المدعى عليه المميز على ارتكاب الافعال المنسوبة اليه، وهو أمر لا علاقة له بالوصف القانوني للفعل الجرمي، انما بمسألة الادلة والاثبات.

Cited

Texts it relies on