Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 182/2019
- Date
- 17/04/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان تحريك دعوى الحق العام بموجب شكوى مباشرة، على ما تنص عليه المادة 68 من اصول المحاكمات الجزائية، يتأثر بمدى صحة تقديم الشكوى المباشرة وشروطها القانونية حين تقديمها. وبالتالي يكون لعدم صحة التمثيل بمقتضى الوكالة الاثر تجاه مدى صحة تحريك دعوى الحق العام اصولا. وان الوكالتين العامتين المبرزتين مع الاستدعاء التمييزي، ولئن كانتا ضروريتين لقبول الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، فانهما لاحقتان لتاريخ القرار المطعون فيه، وبالتالي لتاريخ تقديم الشكوى المباشرة. وان الوكالة التي قدمت الشكوى بالاستناد اليها لا تعطي الصلاحية للوكيل لتقديم الشكوى بوجه الشركتين المميز ضدهما، وان القرار المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الدعوى العامة بوجه كل من المميز ضدهما، قد احسن تطبيق القانون دون تشويه في الوقائع.
Cited