Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 180 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
180/2019
Date
17/04/2019
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الثاني المبني على تشويه الوقائع، لانه يكفي ربط الاختصاص استنادا الى احد العناصر الثلاثة المنصوص عليها في المادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، ومن بينها محل ارتكاب الجرم.

كما ردت المحكمة السببين التمييزيين الاول والثالث المبنيين على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه، لان ما ادلى به المدعى عليه تحت عنوان " الفعل لا يؤلف جرما" او "كون النزاع مدنيا" هو أمر مرتبط باساس النزاع، ولا ينطوي اي منها على مفهوم الدفع المنصوص عليه في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، فيكون القرار المطعون فيه الذي رد الدفعين المثارين قد احسن تطبيق القانون وتفسيره.

كذلك ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الرابع في ما قضى به القرار المطعون فيه لجهة التغريم، وذلك لان مسألة تغريم الطاعن منصوص عليها قانونا، وتعود لتقدير المرجع القضائي الناظر في الطعن لجهة ما اذا كانت هناك اساءة في استعمال الحق في الطعن، وان مسألة تقدير الاساءة او عدمها هي من الامور الواقعية التي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on