Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/04/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
134/2019
Date
15/04/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه يظهر من محضر ضبط المحاكمة امام محكمة استئناف الجزاء انه في الجلسة المعقودة بتاريخ 20/12/2018 بوشر باستجواب المعترض المدعى عليه طالب التمييز راهنا، دون تلاوة مادة الاسناد وادعاء النيابة العامة والاوراق كافة علنا، ووضعها قيد المناقشة العلنية، كي يتاح للمدعى عليه مناقشة ما اسند اليه وتفنيد الادلة، الامر الذي يخالف ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 223 معطوفة على الفقرة الاولى من المادة 180 اصول المحاكمات الجزائية، ويخالف الاصول الجوهرية في المحاكمة ويشكل افتئاتا على حقوق الدفاع. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار عملا بالمادة 296 فقرة ب وفقرة د من أ.م.ج، ورؤية الدعوى انتقالا انطلاقا من ادعاء النيابة العامة، وعملا بالمادة 305 اصول المحاكمات الجزائية قضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، واسترداد كل خلاصة او مذكرة ارسلت لتنفيذه.

Cited

Texts it relies on