Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
124/2019
Date
09/04/2019
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، مسلم
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم ضد القرار الاستئنافي لعدم اكتمال الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، ولا سيما لعدم توافر الشرط الخاص المتمثل في الاختلاف في الوصف القانوني للافعال الجرمية المنسوبة الى المدعى عليهم بين القاضي المنفرد الجزائي وبين محكمة الاستئناف الجزائية، معتبرة ان الاختلاف بين هذين المرجعين القضائيين تمحور حول تقييم وتوافر الادلة على فعل الظنين المعاقب عليه بجنحة المادة 454/471 و456 عقوبات، وليس حول الوصف القانوني للافعال المنسوبة الى المدعى عليه.

Cited

Texts it relies on