Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 124/2019
- Date
- 09/04/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- علاوي، مسلم
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم ضد القرار الاستئنافي لعدم اكتمال الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، ولا سيما لعدم توافر الشرط الخاص المتمثل في الاختلاف في الوصف القانوني للافعال الجرمية المنسوبة الى المدعى عليهم بين القاضي المنفرد الجزائي وبين محكمة الاستئناف الجزائية، معتبرة ان الاختلاف بين هذين المرجعين القضائيين تمحور حول تقييم وتوافر الادلة على فعل الظنين المعاقب عليه بجنحة المادة 454/471 و456 عقوبات، وليس حول الوصف القانوني للافعال المنسوبة الى المدعى عليه.
Cited