Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
139/2019
Date
30/04/2019
President
سهير الحركة
Members
الياس، ابو جودة
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه سندا للمادة 10 الفقرة 3 منها والتي استند عليها القرار المطعون فيه ان كل عمل من اعمال الملاحقة او التحقيق او المحاكمة يقطع مرور الزمن على الدعوى العامة وانه من الراهن ان التقدم بشكوى جزائية ضد المميز ومدعى عليهم آخرين في 18/5/1998 وادعاء النيابة العامة الاستئنافية في الشمال عليهم بتاريخ 2/9/1998 هي من التدابير المتعلقة بالملاحقة فلا تكون قد اكتملت مهلة سقوط دعوى الحق العام المتعلقة بجرم الاحتيال موضوع الدعوى الراهنة حيث ان آخر عملية مرتبطة بالمناورات الاحتيالية قد تمت على وجه ثابت في 20/12/1995 فتكون النتيجة التي آل اليها القرار المطعون فيه مبنية على اساس قانوني واضح والقرار واقع في موقعه القانوني الصحيح وتوصلت المحكمة الى رد السبب التمييزي المتعلق بمسألة مرور الزمن وبالتالي رد التمييز شكلا.

Cited

Texts it relies on