Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
115/2019
Date
07/03/2019
President
جمال حجار
Members
الحبال، منيمنة
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الجنايات شوهت افادة شقيق المغدور، وهذا ما كان مؤثرا في الوصف القانوني للفعل المدعى به، وهذا التشويه في الوقائع اثر ايضا في الحل الذي انتهى اليه الحكم مما اوجب قبول طلب النقض.

كما اعتبرت المحكمة ان القصد الجرمي في جناية المادة 547 عقوبات هو قصد خاص ولم يتبين ان الحكم قد بحث بصورة كافية في مدى توافر قصد القتل، فيكون الحكم قد اخطأ في تطبيق القانون وتفسيره مما يوجب نقضه.

كذلك اعتبرت محكمة التمييز ان حكم محكمة الجنايات قد شوه المضمون الواضح لمستندات الدعوى من تقرير الطبيب الشرعي والكشف الحسي والتقارير الفنية لمكتب المباحث العلمية، وقد اثر ذلك في تقدير محكمة الجنايات لقيمة التعويض المحكوم به، مما اوجب نقض الحكم.

Cited

Texts it relies on