Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
114/2019
Date
07/03/2019
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول طلب النقض في الشكل وفي الاساس، وبقبول الدفع الشكلي المثار من قبل المتهم لوحدة الموضوع كون الافعال المدعى بها هي ذاتها، وذلك سندا لاحكام الفقرة (5) من المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on