Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 114/2019
- Date
- 07/03/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول طلب النقض في الشكل وفي الاساس، وبقبول الدفع الشكلي المثار من قبل المتهم لوحدة الموضوع كون الافعال المدعى بها هي ذاتها، وذلك سندا لاحكام الفقرة (5) من المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
Cited